محمد بن جرير الطبري

311

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

في النفقة على الوارث في الرضاع إذا لم يكن له مال حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد مثله حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : النفقة بالمعروف حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع على الولي كفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني الحجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : وعلى الوارث من كان مثل ما وصف من الرضاع قال ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد مثل ذلك في الرضاعة ، قال : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : وعلى الوارث في الرضاع أيضا كفله ورضاعه إن لم يكن له مال ، وأن لا يضار أمه حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني الحجاج ، عن ابن جريح ، عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : وعلى الوارث في الرضاع الولد ما كان على الولد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له حدثني عبد الله بن محمد الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن عثمان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : على وارث الصبي مثل ما على أبيه ، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال ، فإن على الوارث أجر الوارث في الرضاع حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : إذا مات وليس له مال كان على الوارث في الرضاع رضاع الصبي . وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث في الرضاع مثل ذلك أن لا يضار ذكر من قال ذلك : حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن الضحاك بن مزاحم : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : أن لا يضار حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن عاصم الأَحول ، عن الشعبي في قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : لا يضار ، ولا غرم عليه حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ أن لا يضار الوارث في الرضاع . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثني عقيل عن ابن شهاب : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ قال : الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأَجر وليس لوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها ، وهي تقبل من الأَجر ما يعطى غيرها ؛ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع مثل الذي على الوالد في ذلك حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثنا علي ، قال : ثنا زيد عن سفيان : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : أن لا يضار وعليه مثل ما على الأَب من النفقة والكسوة وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وارث المولود مثل الذي كان على المولود له من رزق والدته وكسوتها بالمعروف الوارث في الرضاع ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأَب للمرضع من النفقة والكسوة ، قال : ويعني بالوارث في الرضاع : الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه ، فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لأَمه أجر ، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر حدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الوارث في الرضاع قال : على وارث الولد مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة وقال آخرون : معنى